السيد محمد صادق الروحاني
224
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2160 : لا تصح الشركة في الوجوه ( « 1 » ) بأن يتعاقدا على أن يشترى كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ، ثمّ يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما . م 2161 : لا تصح شركة المفاوضة ( « 2 » ) بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا . م 2162 : لو تعاقدا في شركة الوجوه ، أو شركة المفاوضة ، على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته . نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين ( « 3 » ) . م 2163 : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا ، عينا كان أو دينا ، بإرث ، أو وصية ، أو بفعلهما معا ، كما إذا حفرا بئرا ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها . وقد تكون بمزج المالين على نحو يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحد ، كمزج الماء بالماء ومزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز . أما في مثل مزج الحنطة بالحنطة فهو ليس من موارد الشركة بل لا بد من
--> ( 1 ) شركة الوجوه : هي شراكة اثنين من الوجهاء المعروفين بين الناس فيشتريان بالدين من دون ان يكون لديهما رأس مال ثمّ يبيعان ما اشترياه . ( 2 ) وهذا النوع من الشراكة أيضا غير جائز شرعا . ( 3 ) فيصح عملهما من باب المصالحة وليس من باب الشركة .